قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب مايو سنة 2012 ، يحدد تنظيم مديرية السياحة 39
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية وزير السياحة عن الأمين العام للحكومة والصناعة التقليدية وبتفويض منه اسماعيل ميمون المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة