قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 60 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب مايو سنة 2012 ، يحدد تنظيم مديرية السياحة 39

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.