قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب مايو سنة 2012 ، يحدد تنظيم مديرية السياحة 39
المادة 2
تضم مصلحة السياحة ما يأتي :
مكتب متابعة الاستثمار والتهيئة السياحية مكتب دعم تنمية السياحة والإحصاء، مكتب مراقبة النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية.