قرار وزاري مشترك مؤرخ في جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب . 865
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لاتحادية الخدمات التكميلية للمدارس فى قالمة بتنظيم يانصيب، يبلغ رأسماله الاسمى 1000000 دج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات التكميلية للمدارس في ولاية قالمة فقط .
ويجب اثبات ذلك قانونا .
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار .
تاريخ السحب وساعته ومكانه ،
- - مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة واربعين يوما (45) من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة ويمنع البيع في المنازل.
المادة 6
فتح المادةيجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 18 يونيو سنة 1980 على الساعة العاشرة بثانوية بن محمود بقالمة . 866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة .
ولا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب .
المادة 7
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب، وتجمع الاوراق في مقر المجموعة قبل السحب ويوضع كشف عنها لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية قالمة .
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة .
المادة 9
فتح المادةتتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية، ومن أمين الخزينة لولاية قالمة ممثلا لوزارة المالية والسيد فيلالي ممثلا للمجموعة المستفيدة .
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من طرف الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة عن طريق اعلان يعلق فى مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السكن وينشر في جريدة يومية .
المادة II : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل التقرير الذي يوقعه أعضاء لجنة المراقبة | على ما يلى :
نموذج الاوراق ، عدد الاوراق المعروضة للبيع ،
- كشف الاوراق غير المبيعة ، عدد الأوراق المبيعة ، - سعر الورقة ،
- الايراد الاجمالي للبيع .
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المائوية لمصاريف التنظيم من رأسمال - الاصدار ، ت الأصدار الصافي لليانصيب .
الاستعمال المفصل للايواه الصافي لليانصيب - محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها خلال المدة المقررة وأصبحت بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة ،
- الاشهار المنظم .
المادة 12
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون.
المادة 13
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ووالى قالمة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- قرار رقم 77-5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.