قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تيارت رقم 12 المؤرخة في 20 يونيو سنة 1983ء والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في تيارت 3626
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 .
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة ) الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1951 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مار من سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983 والصادر عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3627 يقرران ما يلي :
المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983 ، الصادر عن المجلس الشعبي الولائى فى تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية.
المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الالى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية تيارت وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3: يكون مقر المقاولة في تيارت.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم . الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة.
المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية تيارت، ويمكنا أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1933 المذكور أعلاه.
المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.