قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 103 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II شعبان عام 1391 الموافق أول أكتوبر سنة 1971 يتضمن اقتطاع اعتماد من الصندوق الخاص لموازنة استغلال جلب مياه تافنة من الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية . 1787
المادة 3
يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ومدير المشاريع والانجازات المائية فى كتابة الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II شعبان عام 1391 الموافق أول أكتوبر 1971 كاتب الدولة للمياه عن وزير المالية عبد الله عرباوي الكاتب العام محفوظ عوفي