قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون. 16
المادة 8
تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين، باقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 9 أدناه، قائمة الناجحين بصفة نهائية في المسابقات والامتحانات المهنية حسب درجة الاستحقاق، ويتم نشرها عن طريق الملصقات أو الصحف.