قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون. 16
المادة 13
يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بإدارة السجون التي حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 9-309 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.