قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون. 16
المادة 10
يعتبر ناجحين بصفة نهائية في المسابقات أو الامتحانات المهنية وفي حدود المناصب المالية المفتوحة في إطار المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة الجارية، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصلوا على علامة اقصائية.