قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين للتطبيق في الارصاد الجوية. 301
المادة 5
تحدد مدة التكوين بأربع سنوات.
وفي حالة النجاح، يستفيد التلاميذ غير المقيمين بوهران من النظام الداخلي.