قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين للتطبيق في الارصاد الجوية. 301
المادة 3
يشارك في هذه المسابقة :
- المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر فى أول يناير سنة 1986 ، الحاملون شهادة الباكالوريا في الرياضيات أو الباكالوريا التقنية فى الرياضيات او على شهادة تعادلها.
- الموظفون المترشحون البالغون من العمر 30 عاما على الأكثر فى أول يناير سنة 1966 الحاصلون على شهادة تقنى في الارصاد الجوية، والمثبتون لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ المسابقة.