قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين للتطبيق في الارصاد الجوية. 301
المادة 13
تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون كالآتي :
مدير ادارة الوسائل أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير للطيران المدنى والارصاد الجوية، أو ممثله ، مدير معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث
- المدير العام للمكتب الوطنى للارصاد الجوية أو ممثله،
- معلمان من المعهد.