قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد البناء في تلمسان 0 817
المادة 2
تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية تلمسان وتدعى فى صلب النص «المقاولة».