قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني . 610
المادة 7
يمكن منح نقط اضافية للمترشحين الذين يملكون صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك وفقا للشروط الواردة في المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .