قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني . 610
المادة 2
يمكن أن يشارك في هذه المسابقة الحاملون لشهادة مستشار في التوجيه المدرسي والمهني بشرط الا تقل سنهم عن 21 سنة وان لا تزيد عن 35 سنة يوم اجراء المسابقة