قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 983، يتممن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبين للبريد والمواصلات فرع التحويل والارسال 2009
المادة 14
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالآتي :
- الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا،
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله، المدير العام للمواصلات أو ممثله، المدير العام للموارد البشرية والمالية أو بو ممثله مراقب في فرع الخطوط، مرسم.
يمكن اللجنة أن تستعين براي كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم.
المادة 15
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة الوطنية وتنشر في النشرة الرسمية للهريد والمواصلات.
المادة 16
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين ويلومون بمتابعة دروس تكوين مهني مدة و أشهر.
المادة 17
فتح المادةأثر انتهاء دروس التكوين المهني يوضع المتخرجون تحت تصرف الادارة قصد تعيينهم في أحد المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني واذا ما رفضوا الالتحاق بمنصب التعيين يفقدون حق النجاح في المسابقة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983.
وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية البشير رويس والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف روساء القطاعات في البريد والمواصلات، فرع السيارات. ----- ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين. ومن يماثلهم.
ربمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عملته وتسمته وبمقتضى المرسوم رقم 66-152 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1380 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 92 68-92 68 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية - 2975 خدمة فعلية كمر سمين مهما كانت رتبتهم مع 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | مراعاة فترة 5 سنوات قبل السن المقررة والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 83-220 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحددة لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفوا إدارة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972ء يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83-120 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983، تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات، فرع السيارات.
المادة :: تجرى المسابقات الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتنظم المسابقة الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النمن.
المادة 4
فتح المادةيشارك في المسابقة العراقيون في فرع السيارات والورشات والتركيبات المرسمون والذين لهم في أول يناير من سنة المسابقة 5 سنوات أقدمية في هذه الرتبة.
يجب على المترشحين زيادة على ذلك أن للتقاعد.
- أن يكونوا حاصلين على رخصة سياقة السيارات من صنف أو ج،
- أن يجتازوا بنجاح امتحان التأهيل الخاص بسياقة سيارات البريد والمواصلات وحاصلين على شهادة قانونية في السياقة وصيانة هذه السيارات.
أن يكونوا قد حصلوا في آخر تنقيط - ستوى على علامة تمكنهم من الترقية - حسب المدة القصيرة أو المتوسطة.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المشار اليه - أعلام.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على الأوراق التالية :
- حافظة ملف الترشيح رقم 5/886 طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح،
- قرار ترسيم المترشح
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للعالمة المدنية، وعند الاقتضاء نسخة من مستخرج السجل البلدي بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- نسخة مصدقة من رخصة السياقة، يجب أن يرسل ملف الترشح عن طريق السلم الادارى الى المديرية التي يتبع لها يكونوا بالنيه من العمر 50 عاما على الأكثر في المترشح.
أول يناير من سنة المسابقة.
غير أنه لا يشترط الحد الأقصى للسن بالنسبة للاعوان الذين أدوا أكثر من 15 عاما |
المادة 7
فتح المادةتكون اختبارات كل مسابقة كالاتي :
تحرير عرض عن مصلحة السيارات المدة : 3 ساعات، المعامل : 12 2976 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الحساب والجيرء المدة : ساعتان (2) - المعامل ..
- اختبار في اللغة الوطنية
- أسئلة مهنية المدة : ساعة واحدة اختبار تطبيقي مهني المدة : متغيرة، - المعامل : 6.
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20.
لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على الاقل علامة 6 من 20 في كل اختبار، وبعد تطبيق المعامل، على 150 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية.
المادة و : يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الحساب والجبر والاسئلة المهنية وكذلك المواد التي يجرى فيها الاختبار التطبيقي المهني في الملحق بأصل هذا النص.
المادة 10
فتح المادةتشمل المسابقة اختبارا في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، وتؤدى فيه كل علامة تقل عن 4 من 20 الى الاقصاء.
المادة 11
فتح المادةتجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات الذي يحدد المناصب الشاغرة وتاريخ ومكان إجراء المسابقات وتاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذى يتعين ارسال ملف الترشح اليه.
ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 12
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات.
وتنشر عن طريق منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 13
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالاتي :
الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو - ممثله، رئيساء كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح - الاداري أو ممثله، المدير العام البناءات والنقل والتموين أو - ممثله المدير العام للموارد البشرية والمالية أو - ممثله، رئيس قطاع في فرع السيارات مرسم.
- يمكن اللجنة أن تستعين برأى كل موظف او عضو مؤهل في التعليم.
المادة 14
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة، ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجون كمتمرنين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983.
وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة البشير رويس للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.