قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام مارس سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة لجان الامتحان الوطني للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة (دورة أبريل (1979) وتكوينها 311 القسم الاول جبهة التحرير الوطني - الاجتماع الدورى للجنة المركزية من 6 الى 8 مارس سنة 1979 • قرار طبقا للمادة 100 من القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطنى، وللمواد 13 و 15 و 17 و 20 و 21 و 22 من النظام الداخلى للجنة المركزية، وباقتراح من الامين العام للحزب، صادقت اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني على توزيع المهام السيد محمد الصالح يحياوي : السيد محمد السعيد معزوزي : السيد جيلالي قزان عفان : السيد بلعيد عبد السلام : السيد محمد أمير : السيد بوعلام بن حمودة : السيد أحمد بن الشريف : وقد كلفت اللجنة المركزية الامين العام العائمة للحزب التالية بين أعضاء المكتب السياسي : منسق رئيس لجنة القانون والتنظيم العام رئيس لجنة الانتخابات والمنتخبين رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية رئيس لجنة التربية والتكوين والثقافة نائب رئيس لجنة الاطارات ورئيس المجلس الاعلى للشباب والطفولة . للحزب بتكملة القائمة الاسمية لاعضاء الهياكل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.