قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام مارس سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة لجان الامتحان الوطني للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة (دورة أبريل (1979) وتكوينها 311 القسم الاول جبهة التحرير الوطني - الاجتماع الدورى للجنة المركزية من 6 الى 8 مارس سنة 1979 • قرار طبقا للمادة 100 من القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطنى، وللمواد 13 و 15 و 17 و 20 و 21 و 22 من النظام الداخلى للجنة المركزية، وباقتراح من الامين العام للحزب، صادقت اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني على توزيع المهام السيد محمد الصالح يحياوي : السيد محمد السعيد معزوزي : السيد جيلالي قزان عفان : السيد بلعيد عبد السلام : السيد محمد أمير : السيد بوعلام بن حمودة : السيد أحمد بن الشريف : وقد كلفت اللجنة المركزية الامين العام العائمة للحزب التالية بين أعضاء المكتب السياسي : منسق رئيس لجنة القانون والتنظيم العام رئيس لجنة الانتخابات والمنتخبين رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية رئيس لجنة التربية والتكوين والثقافة نائب رئيس لجنة الاطارات ورئيس المجلس الاعلى للشباب والطفولة . للحزب بتكملة القائمة الاسمية لاعضاء الهياكل
المادة الأولى
فتح المادةيضم المعهد التربوى الوطني باشراف المدير وبمساعدة كاتب عام، المديريات الفرعية التالية :
I- المديرية الفرعية لاعداد الوسائل التعليمية، 2 المديرية الفرعية للمنشورات وتطوير النشاط الثقافي، -3 المديرية الفرعية للانتاج، 4 5 - المديرية الفرعية للادارة العامة
5 - - المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيفتح في كل ولاية فرع للمعهد التربوى الوطنى باسم المركز الجهوي للتوثيق والتوزيع التربوى، يكون تحت نظر مدير التربية .
المادة 3
فتح المادةالمديرية الفرعية لاعداد الوسائل التعليمية مكلفة بانتاج جميع الوسائل التعليمية، وفق البرنامج الذي تضعه السلطة الوصية، ويجب أن تضع تبعا لذلك، برمجة ورزنامة للمشاريع المختلفة .
وتتألف من :
I مكتب الدراسات والبرمجة وهو :
يدرس المشاريع ويؤلف لجان اعدادها، يضع البطاقات التقنية ويحدد رزنامة الانجاز ، يتابع الانجاز حتى يقدم المخطوط أو الوثيقة الاساسية الى قسم الانتاج
- يتصرف في الوثائق العامة الضرورية للجان الاعداد،
- يهييء الوثائق الملائمة لكل مشروع، يعلم باستمرار أعضاء لجان الاعداد. 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه 2 المكتب التقنى للاعمال الخطية ويتولى :
الدراسة التقنية والخطية لكل مشروع،
- اعداد التصميم، صنع الوثائق الفنية والرسوم الضرورية - لكل مشروع، صنع التسجيلات والافلام التي تطلبها لجان الاعداد .
المادة 4
فتح المادةالمديرية الفرعية للمنشورات وتطوير النشاط الثقافي مكلفة :
بتوزيع الوثائق التربوية الخاصة بالمدرسين والاطارات في مؤسسات التعليم والتكوين،
- والمشاركة في تنظيم النشاط الترويحي , وخاصة السينما التربوية والمكتبات، وتتألف من : 1 مكتب الاشتراكات وهو :
- يجمع ويعنى بالطلبات والمسائل الخاصة بالاشتراكات
- يوجه الطلبات الاجمالية لهيئات النشر
- يعالج المعلومات التربوية ويوزعها وينشر هند الحاجة مجلات ذات غاية عامة أو متخصصة . 2 مكتب النشاط الترويحي في المؤسسات - ويتولى :
- تسيير مصلحة الافلام ،
- توزيع الافلام التعليمية والترفيهية على مؤسسات التعليم،
- صيانة أجهزة العرض السينمائي واصلاحها .
المادة 5
فتح المادةالمديرية الفرعية للانتاج مكلفة بطبع الوسائل التعليمية واخراجها وارسالها الى المراكز الجهوية للوثائق والتوزيع التربوى .
و تتألف من : 1 مكتب الانتاج ، ويتولى : -
- طبع جميع الوسائل التعليمية المكتوبة و تهيئتها ، اخراج نظائر من الوسائل التعليمية - السمعية البصرية وتهيئتها . 2 مكتب التزويد والوسق وهو :
يسير مخزن المواد الاولية، يمسك قائمة المزودين :
يقوم بوسق انتاج المعهد التربوى الوطني وفقا لمخطط التوزيع الذي تحدده مصالح | المحاسبة .
المادة 6
فتح المادةالمديرية الفرعية للادارة العامة مكلفة بتسيير شؤون الموظفين والتصرف في العدة و تحضير الميزانية .
وتتألف من : 1 مكتب الموظفين الذي يسير شؤون جميع الموظفين في المعهد التربوى الوطني ويتصرف في ملفاتهم . 2 مكتب الميزانية والعدة والصيانة، وهو : -
- يحضر الميزانية ،
- يحدد التقديرات الخاصة بتوزيع الوسائل التعليمية،
- يتصرف في مخزن اللوازم العامة والمراب وحظيرة سيارات المعهد التربوي الوطني، يقوم بأعمال الصيانة .
المادة 7
فتح المادةالمديرية الفرعية للمالية والمحاسبة مكلفة بصرف ميزانية المعهد التربوى الوطني، ومسك الدفتر اليومي الحسابي، والاضطلاع بعمليات التحصيل .
وتتألف من :
I مكتب الالتزامات والمداخيل والوكالة المالية ويتولى :
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313
- - اعداد الالتزامات بالمصاريف
- العلاقات مع المراقب المالي للمعهد التربوي الوطني،
- اجراءات تحويل الاموال لدى مصالح المالية الخارجية،
- متابعة تحصيل جميع مواد المعهد التربوي الوطني وكل الديون المستحقة له،
- تسجيل جميع المواد في الحسابات. 2 مكتب المصروفات والرواتب والعبور ويتولى :
أداء المصاريف المأذون بها في حدود - الاعتمادات
- التصفية وأداء الرواتب والتعويضات المختلفة للموظفين بالمعهد التربوى الوطني، ضبط التقييدات الخاصة بالمصاريف - اليومية،
- التصرف في ملفات المحاسبة الخاصة بالمزودين
- نات العلاقات مع مصالح البنك والعبور والجمارك .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع التدابير المخالفة لهذا القرار وخاصة تدابير القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 5 مارس سنة 1979 وزير المالية الامين العام لرئاسة محمد الصديق بن يحيى الجمهورية عبد المجيد علاهم عن وزير التربية الامين العام عقيل مصطفاي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 12 مارس سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة لجان الامتحان الوطنى للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة (دورة أبريل (1979) وتكوينها .
ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن كيفيات الامتحان للحصول على دبلوم الدراسات الطبية الخاصة ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتضمن كيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية المتمم بموجب القرار المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1973 ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة لجان الامتحان الوطنى للحصول على شهادة الدراسات الخاصة (دورة أبريل سنة (1979) وتكوينها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 12 مارس سنة 1979.
عبد الحق رفيق برارحي 314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الملحق قائمة لجان الامتحان الوطنى للحصول على دبلوم الدراسات الطبية الخاصة دورة أبريل سنة 1979) الاختصاص اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان عبد النور ياكر
- - حسونة الاحرش التشريح المرضى - - - - - - أمراض القلب - - جراحة الاطفال - - - - طب الجلد - - - علم أمراض النساء - والتوليد - - - أنيسة شويطر أبريل سنة 1979 أحمد شريد السيدة فاطمة عسلة ميشال فورست عمر بوجلاب محمد تومي محمد فغول خير الدين مراد بوضيا أبريل سنة 1979 على بلحاج عبد الكريم بن خليل محمد أبو العلاء معمر بخاط بركاني على بوزيد أبريل سنة 1979 نور الدين حجلات مصطفى مازوني سعدي فرانسوا ماريل محفوظ اسماعيل دحلوق أنيسة بو هادف أبريل سنة 1979 رابح علواش بلقاسم أيت أو يحيى جانين بلخوجة عبد الحميد آيت بلقاسم أبريل سنة 1979 .
العربي ولد العربي رشيد لزار محمد بوزر قريني الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الاختصاص اللجنة المقترحة على آيت خالد البشير ولد رويس - الامراض المعدية - عبد الوهاب ضيف الآنسة خيرة رحال - جيرارد سيموت أحمد مريوة مولاي - عبد الحق براح صالح زرداني - الطب الداخلي روزماري حملاجي - محمد بن عبد الرحمن عمار بن تونس - بوسعد خاطى مصطفى قداري - السيدة سوزان بن عبد الله - مرض الاطفال مصطفى مازوني سعدي - مزياني أقرسيف برنارد لاقار دير - جيلالي العرباوي بيار شولي مصطفى بولحبال - الامراض الصدرية أمين زيغود -
- عمار سلوغي
- محفوظ عباس
- محفوظ بوسبسي الجزائرية 315 تاريخ الامتحان 15 أبريل سنة 1979 15 أبريل سنة 1979 21 أبريل سنة 1979 15 أبريل سنة 1979 محمد عبد الفتاح باكيرى - طب الامراض العقلية - بلقاسم بن اسماعيل بيار لابورد عثماني فرتيخ يوسف أوقاسي ارزقي برهون - بيوكيمياء بوشنتوف طيبي مصطفى بخاري
- دانيال الارد 16 أبريل سنة 1979 أبريل سنة 1979 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الاختصاص الصيدلة الاغلينية - - علم الامراض السامة - - - الجراحة - - علم الغدد الصماء - - اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان رشيد دنبن رمضان السيدة رشيدة مراد بوضيا 21 أبريل سنة 1979 أرزقي برهون جاك الساير السيدة رشيدة مراد بوضيا 16 أبريل سنة 1979 رشيد دنين رمضان البشير منتوري عمر بن دالي بلعباس بوذراع أبريل سنة 1979 جمال بريكسي زهير كليوة مولاي بن ميلود مسعود آيت مصباح 17 أبريل سنة 1979 السيدة فضيلة شيطور السيدة شريفة بوسكين قانة ايلول - - أمراض المعدة والامعاء - - - - الصيدلة الصناعية - - أمراض المفاصل - فرانسواز مهدي تاج الدين بوسكين 1 أبريل سنة 1979 حسين عسلة أكلى خديس محمد محمودي الهواري عابد على غريب حسين بونجار 17 أبريل سنة 1979 عبد العزيز تازاريت فتحى بوعبد الله عثمان أولونيس حمزة كليوة محمد بايو 17 أبريل سنة 1979 أرزقي دحمان ناجي بن بليدية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الاختصاص اللجنة المقترحة حمودي عبادة
- أحمد بوصالح جراحة الاعصاب اقنازيو غالى - جمال قريد -
- محمد ظريف
- محمد جبور الانعاش الطبي عبد الحميد أبركان
- محمد غرينيق محمد الهادي بناتي -
- محفوظ بن حبيلس
- محمد مهدي جراحة العظام عبد الوهاب شيطور عبد القادر بوجمعة يحيى قيدوم
- سعد الحصار بيار جيرونيمي - جمال غريد - الامراض العصبية - أحمد بوصالح فريد كاشة -
- جان مارى وارتر بيار كولونا - الجزائرية 317 تاريخ الامتحان 18 أبريل سنة 1979 18 أبريل سنة 1979 18 أبريل سنة 1979 21 أبريل سنة 1979
- السيدة حملاجي روز مارى مبحث الدم - محمد بن عباجي
- أحمد خيطرى 2 أبريل سنة 1979 الآنسة مريم بركاني - محمد أوشيش مسعود جناس
- مصطفى لاليام طب العيون السيدة ذهبية حرصاني - آغا بو عياد - حسن الازرق جاك فلامنت - 12 أبريل سنة 1979 318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاختصاص اللجنة المقترحة جاك السير - فيزيولوجيا حميد بن جاب الله عبد الحميد أبركان
- الزبير يعقوبي كلود حامونت التنشيط الاشعاعي -
- محمد بايو السيدة آلات قانا - بومدين حميدو مصطفى حرطاني - ناجي بن بليدية الطب الاشعاعي عن الدين زرهوني
- جيلالي رحموني رزقي خرموش مسعود بن ذيب
- الاخضر مختاري الطب الاجتماعي عمور بن عودة
- يوسف مهدي جمال عابد -
- محمد بن عباجي عمر ثابت در از الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه تاريخ الامتحان 21 أبريل سنة 1979 22 أبريل سنة 1979 22 أبريل سنة 1979 21 أبريل سنة 1979 البيولوجيا السريرية السيدة فضيلة بولحبال 21 أبريل سنة 1979 - محمد عبادي
- أرزقي برهون زبيدة مختاري مصطفى بن احسين - علم الجراثيم عبد الله آيت عبد السلام 23 أبريل سنة 1979 الآنسة خيرة رحال - محمد بن عباجي . - مبحث بيولوجية الدم بيار كولونا - 15 أبريل سنة 1979
- محمد بن على منصور حسن عبد الوهاب رضا بن سمان طب الاذن والانف - 23 أبريل سنة 1979 مولاي ادريس منصوري والحنجرة
- محمد سمير زرهوني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.