قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 26 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1982 ، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الجلفة والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية التسيير واستغلال مواد البناء. 1881
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 26 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1982 ، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الجلفة والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية التسيير واستغلال مواد البناء. 1881
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.