قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1409 الموافق 15 مارس سنة 1989 ، يحدد شروط ممارسة وظيفة الخبير الموجه المركزي. 635
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1409 الموافق 15 مارس سنة 1989.
وزير النقل وزير التجارة الهادي خضيري مراد مدلسي وزارة المالية