قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 23 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1409 الموافق 15 مارس سنة 1989 ، يحدد شروط ممارسة وظيفة الخبير الموجه المركزي. 635

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.