قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 ينار سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة توظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعدي التربية . 302
الفصل الثاني — شهادة التأهيل لوظيفة مساعد التربية
المادة 11
يجب أن يكون المترشحون لنيل هذه الشهادة :
بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند اول يناير من سنة الامتحان .. 304 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه
- وان يسبق لهم العمل بصفة مساعدي تربية متدربين في مؤسسات تعليم ثانوي ، مدة سنة على الاقل