قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة". 25
المادة 6
تكون أعمال إعداد المشروع الوطني للتحكم في الطاقة ومتابعته وكذا دراسة المشاريع المستفيدة من موارد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، التي تتكفل بها وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، موضوع اتفاقية بين هذه الوكالة والوزارة المكلفة بالطاقة.
يجب أن توضح هذه الاتفاقية ، التي تحدد أعباء كل طرف موقع عليها والتزاماته، على الخصوص مستوى مكافأة وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها مقابل التكفل بالأعمال المسجلة في الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة.