قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة". 25
المادة 5
ترسل طلبات الحصول على مزايا الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، مرفقة بملف مزود بالمعلومات قانونا، إلى الوزارة المكلفة بالطاقة.
تضع وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده استمارة توضح مشتملات وخصائص الوثائق الواجب تقديمها، تحت تصرف أصحاب الطلب.