المادة 4
يحدد الوزير المكلف بالطاقة، بمقرر، بناء على اقتراح من وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، ما يأتي:
- أولويات تنفيذ المشاريع المسجلة في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وخارج البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة،
- شروط منح مزايا الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة التي تخص فئة المشاريع المسجلة في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وخارج البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ومقاييسه،
- أنواع المزايا وكذا مستوى التدخل من حيث النسبة والحد الأقصى، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.