قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة". 25
المادة 3
تتكون المزايا المسجلة في الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة مما يأتي :
- تمويل الأعمال والمشاريع التي تتم في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 04-149 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 والمذكور أعلاه،
– منح قروض غير مكافأة ومنح ضمانات على الاقتراضات التي تنفذ لدى البنوك والمؤسسات المالية، فيما يخص الاستثمارات المشتملة على الفعالية الطاقوية وغير المسجلة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة.