قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة". 25
المادة 2
يفتح الحصول على تمويلات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وقروضه وضماناته للمتعاملين الوطنيين في القطاعين العمومي والخاص فيما يخص الأعمال والمشاريع المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 101 – 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة".