قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة". 25
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-116 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة".