قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمتضمن التنظيم الداخلي المركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها 28
المادة 2
يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه بالمادة 5 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرّر : تضم المديرية الفرعية للصيانة والدراسات والبرمجة ثلاث (3) مصالح هي :
– مصلحة الصيانة
- مصلحة الدراسات
- مصلحة البرمجة".
الباقي بدون تغيير).