المادة الأولى
تعدّل أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 2 : يحدّد التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، تحت سلطة المدير، كما يأتي : 27 محرّم عام 1419 ه الجريدة الرسمية
- الأمانة العامة
- المديرية الفرعية للإدارة والوسائل، المديرية الفرعية للتكوين والتجريب والوثائق المديرية الفرعية للصفقات والتجهيزات والتوزيع، المديرية الفرعية للصيانة والدراسات والبرمجة
- الملحقات".