قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتضمنة انشاء المؤسسة العمومية المحلية لإدارة المنطقة الصناعية في ولاية المدية والتي يوجد مقرها في البرواقية. 2056
المادة 8
يكلف والى ولاية المدية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
جزر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني