قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتضمنة انشاء المؤسسة العمومية المحلية لإدارة المنطقة الصناعية في ولاية المدية والتي يوجد مقرها في البرواقية. 2056
المادة الأولى
يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 191 ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، الشعبي الولائى فى المدية والمتعلقة بانشاء المؤسسة العمومية المحلية المكلفة بادارة المنطقة الصناعية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 2 التي توجد في البرواقية.
شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم،