المادة 6
تتم الأيلولة المنصوص عليها أعلاه على الترتيب، كما يأتي : * من المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة التلية الغربية لصالح الشركات الزراعية الغابية للتهيئة الظهرة - ش. أ، * من المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة التلية الشرقية لصالح الشركات الزراعية الغابية للتهيئة - البابور ، من المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة السهبية الغربية بتيارت لصالح الشركات الزراعية الغابية للتهيئة - الونشريس - ش. أ، * من المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة التلية الوسطى لصالح الشركات الزراعية الغابية للتهيئة - زكار - ش. أ، 1.5 ذو القعدة عام 1419 ه. * من المكتب الجهوي للتنمية الغابية لجبال الأوراس والحضنة وتبسة لصالح الشركات الزراعية الغابية - الأوراس – ش. أ، * من المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة السهبية الشرقية بالجلفة لصالح الشركات الزراعية الغابية للتهيئة - الأطلس – ش. أ.