قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتعلق بأيلولة ممتلكات المكاتب الجهوية للتنمية الغابية المحلة وحقوقها ووسائلها 18
المادة 5
تحلّ الشركات الزراعية الغابية للتهيئة محل المكاتب الجهوية للتنمية الغابية فيما يخص الحقوق والالتزامات والديون المترتبة على العقود المبرمة من قبل المكاتب الجهوية للتنمية الغابية.