قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتعلق بأيلولة ممتلكات المكاتب الجهوية للتنمية الغابية المحلة وحقوقها ووسائلها 18
المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 2 المذكورة أعلاه، تتم الأيلولة على أساس جرد كمي ونوعي وتقديري يعد وفقا للأشكال والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، من طرف لجنة تشكل من ممثلي الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالغابات والمكاتب المحلة والشركات الزراعية الغابية للتهيئة الشركات بالأسهم ش. أ) المعنية.
يعين الوزير المكلف بالغابات أعضاء هذه اللجنة بقرار، بناء على اقتراح من سلطتهم الوصية.