قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتعلق بأيلولة ممتلكات المكاتب الجهوية للتنمية الغابية المحلة وحقوقها ووسائلها 18
المادة 3
تقوم الشركات الزراعية الغابية للتهيئة ش. أ، بتوظيف مجموع المستخدمين العاملين بالمكاتب الجهوية للتنمية وقت حلّها طبقا للتنظيم المعمول به.