قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتعلق بأيلولة ممتلكات المكاتب الجهوية للتنمية الغابية المحلة وحقوقها ووسائلها 18
المادة 2
تؤول أصول المكاتب الجهوية للتنمية الغابية المحلة إلى الشركات بالأسهم المحدثة من قبل الشركة القابضة للزراعات الغذائية المختلفة والمسماة الشركات الزراعية الغابية للتهيئة.
تكون خصوم المكاتب المحلة موضوع معالجة ملائمة من طرف الخزينة العمومية.