قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يرمى الى تأجيل تطبيق الاحكام 16 يناير سنة 1974 يتضمن تتميم المادة 6 من القانون رقم المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 73 137 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتعلق باحداث معاش للعجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. 91
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير التعليم الابتدائي والثانوى | احمد مدغري عبد الكريم بن محمود