قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 9 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يرمى الى تأجيل تطبيق الاحكام 16 يناير سنة 1974 يتضمن تتميم المادة 6 من القانون رقم المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 73 137 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتعلق باحداث معاش للعجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. 91

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.