قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 تحول بموجبه الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الاختصاصات التي تمارسها وزارة الصناعة والطاقة فيما يتعلق بصناعات الحليب - 838
المادة الأولى
فتح المادةتحول ابتداء من نشر هذا القرار ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اختصاصات وزارة الصناعة والطاقة المتعلقة بصناعات الحليب الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تطبيقا للمرسو رقم 68-445 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةان المراقبة التي تقوم بها وزارة الصناعة والطاقة على وحدة انتاج وتحويل الحليب المسماة بالمركب الجزائري الجمعة 11 جمادي الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 839 للحليب (كوليطال الموجود مركزه الرئيسي ببئر خادم ، ستقوم بها وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وبعد مدة اقصاها شهر ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فانه يجب اعداد موازنة وجرد بمحضر الطرفين ، لأموال وحقوق والتزامات هذه المؤسسة من طرف « كوليطال ، و تقديمها الى ممثلين معينين من طرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة الصناعة والطاقة والمجتمعين في لجنة خاصة للنظر فيها •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومدير الصناعة والطاقة بوزارة الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو | سنة 1969 • وزير الفلاحة والإصلاح وزير الصناعة والطاقة الزراعي بلعيد عبد السلام محمد طيبي وزارة التربية الوطنية قرارا وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة الثانية منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط ولا سيما المادة التاسعة منه ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي | ولادارة دور المعلمين بعد المشاركة في مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها كما سيأتي ذكره
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ المسابقة التى تحتوى الا على دورة سنوية واحدة بالنسبة لكل من الجزئين المقررين في المادة 6 من هذا القرار بشهرين قبل اجراء الاختبارات .
وينتهى تاريخ التسجيل على أبعد حد - بشهر قبل تاريخ اجراء المسابقة •
المادة 3
فتح المادةيتضمن ملف كل مترشح ، يضعه في المفتشيات الاكاديمية ما يلى :
1 ) طلب للتسجيل يشير الى اللغة والقسم المختار ،
2 ) ورقة شخصية تشتمل بالخصوص على قائمة الخدمات ،
3) تصريح يلتزم فيه المترشح في حالة نجاحه بقبول تعيينه في أي مركز من المراكز التي تنشر قبل تاريخ المسابقة
4 ) ورقة للحالة المدنية ،
ه ) نسخة مطابقة للأصل للشهادات أو الاجازات .
6 ) شهادة طبية من طبيب محلف تثبت أن المترشح مؤهل بدنيا وعقليا لممارسة مهام المفتش في التعليم الابتدائي والمتوسط ،
7) ورقة سرية تتضمن رأى الرؤساء السلميين بخصوص طريقة خدمة المترشح ان المترشحين لاختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين والمترشحين الذين أجل قبولهم في كل من الجزئين والراغبين في اعادة تسجيلهم في دورة جديدة يتعين عليهم تجديد طلب التسجيل فقط مع بيان القسم المختار وكذا الشهادة الطبية
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يسجل في الجزء الاول من المسابقة :
1 - الاساتذة المرسمون الحاملون الشهادة من الليسانس ، وأساتذة التعليم المتوسط والمعلمون الاختصاصيون أصحاب الليسانس في الآداب أو العلوم والمعلمون المرسمون أصحاب الليسانس في علم النفس ويجب أن يبلغ سنهم 25 سنة على الاقل مع اثباتهم خمس سنوات من التعليم الفعلى لغاية تاريخ المسابقة
2 - أساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمعلمون الاختصاصيون والمستشارون التربويون المرسمون أصحاب الشهادة العليا للكفاءة النظام السابق) ، أو شهادة البكالوريا فى التعليم الثانوى أو شهادة التحصيل ويجب أن يبلغ سنهم 28 سنة على الاقل مع اثباتهم سبع سنوات من التعليم الفعلى لغاية تاريخ المسابقة
- المدرسون المرسمون أصحاب الشهادة العليا للكفاءة ( النظام السابق ) أو شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو شهادة التحصيل • ويجب أن يبلغ سنهم 28 سنة على 8401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1389 ه الاقل مع اثباتهم ثمان سنوات من التعليم الفعلى عند تاريخ المسابقة ، باستثناء المترشحين الناجحين في الكتابي للجزء الاول عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة ه : تحدد قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في المسابقة من طرف وزير التربية الوطنية وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية
المادة 6
فتح المادةتشتمل مسابقة شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة دور المعلمين على قسمين :
1 ) قسم أول خاص بتقدير الثقافة العامة والمؤهلات الثقافية للمترشحين ،
2 ) قسم ثان خاص بتقدير ثقافتهم التربوية ومؤهلاتهم المهنية ويجوز للمترشح في كلا القسمين الاختيار فيما بين ثلاثة أقسام : العربية والفرنسية والعربية والفرنسية معا •
المادة 7
فتح المادةلا يمكن لأحد أن يتقدم لاختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين ان لم يكن محصلا على الجزء الاول منذ سنة على الاقل • ويجوز للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 4 الآنفة الذكر والى غاية 31 ديسمبر 1975 أن يعفوا بطلب منهم من المشاركة في اختبارات الجزء الاول من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة دور المعلمين وأن يسجلوا أنفسهم في اختبارات الجزء الثاني من المسابقة الا أن المترشحين الراسبين مرتين متتاليتين في اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة دور المعلمين لا يستفيدون من أحكام هذا المقطع
المادة 8
فتح المادةيتضمن الجزء الاول من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين ما يلى :
1 ) اختبار كتابي للقبول :
وهو في شكل انشاء في الثقافة العامة يشتمل على موضوعين يعرضان لاختيار المترشحين أحدهما له توجيه | فلسفي ، أو علمي أو اقتصادي أو تقنى ، والثاني منهما له توجيه أدبي أو فني • المدة : 4 ساعات • المعامل : 3 • كل نقطة تقل عن 9 من 20 تعتبر نقطة اقصائية بعد مداولة لجنة الامتحان .
2) اختبارات كتابية وشفاهية للقبول :
ا - اختبارات اختيارية
1 ) قسم اللغة الفرنسية :
اختبار في اللغة العربية : دراسة نص يتألف من 8 الى | 10 سطور وهو عبارة عن جواب كتابي يشتمل على ثلاثة أسئلة يتعلق السؤال الأول بفهم النص ، والسؤال الثاني بالمفردات اللغوية والثالث بالنحو .
المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 ولا تعتبر الا النقط فوق المعدل لحساب هذا الاخير
2 ) قسم اللغة العربية :
اختبار في اللغة الفرنسية : دراسة نص يتألف من 8 الى 10 سطور وهو عبارة عن جواب كتابي على ثلاثة أسئلة ، يتعلق الأول بفهم النص ، والثاني بالمفردات اللغوية والثالث بالنحو • المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 ولا تعتبر الا النقط فوق المعدل لحساب هذا الاخير •
ب ) شرح نص مؤلف مقتبس من أحد المؤلفات الستة الواردة في برنامج محدد من طرف وزارة التربية الوطنية ومجدد نصفه في كل سنتين الاعداد : ساعة - السؤال : 20 د – المعامل : 2
ج ) تعقب شرح النص محادثة تجرى مع المترشح ولجنة الامتحان حول موضوع يسحب أثناء المحادثة نفسها ويتناول هذا الموضوع التنظيم الادارى للجزائر ، والتدريس والتكوين المهني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الامية أو غيرها من المواضيع ذات المصلحة العامة وغاية هذا الاختبار هي تحديد شخصية المترشح • التحضير : 5 دقائق - المحادثة : 15 دقيقة - المعامل : 1 تختار هذه المواضيع وتوضع في ظروف قبل اجراء الاختبارات •
المادة 9
فتح المادةيقترح المترشحون الذين حصلوا - بالنسبة لكامل الاختبارات الكتابية والشفاهية الاجبارية والاختيارية على مجموع النقط المحدد من طرف لجنة الامتحان والتي لا تقل عن النصف الاقصى لنقط الاختبارات الاجبارية وذلك لقبولهم في الجزء الاول من شهادة الكفاءة، للتفتيش الابتدائي ولادارة دور المعلمين و تحضر قائمة المترشحين الناجحين حسب الترتيب الاستحقاقي وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية • ويحتفظ المترشحون الذين لم يقصوا عقب الاختبار الكتابي للقبول ولم يقبلوا نهائيا بالنجاح الكتابي للدورة التالية وكذا بالنقط التي حصلوا عليها في الاختبار الكتابي للقبول ويسألون حول برنامج الدورة الجارية
المادة 10
فتح المادةتتضمن اختبارات الجزء الثاني من مسابقة شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين ما يلي :
1 ) اختبار كتابي في شكل انشاء للتربية العامة أو علم النفس المطبق على التربية ..
الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 المدة : 4 ساعات - المعامل : 3
2 ) اختبارات شفاهية في شكل :
ا - عرض في التربية المطبقة على مواد التعليم الابتدائي أو التعليم المتوسط ) ثانويات التعليم العام أو المرحلة الاولى للثانويات ) .
العرض : 20 دقيقة - المعامل : 2
ب ) سؤال يتناول اما مشاكل الوقاية الصحية والتغذية وأما مشاكل التدريب الفنى وأما الرياضة البدنية • مدة السؤال : 15 دقيقة ولاعداد هذه الاختبارات المشار اليها في الفقرتين أ ، ب تمنح للمترشحين مدة قدرها ساعة واحدة
ج ) عرض لسؤال حول الادارة والتشريع المدرسي ) التعليم الابتدائي والمتوسط ) • وتسلم للمترشح عند الاقتضاء وثائق وملفات خاصة بالبناء المدرسي وقانون .
الاعداد : ساعة - السؤال : 20 د – المعامل : 2
3) اختبارات تطبيقية تتضمن :
1 - زيارة لاحدى المدارس للاطلاع على التنظيم المادى والتربوى .
ويمكن للمترشح أن يحصل من مدير المدرسة على أية وثيقة يراها ضرورية .
الاعداد : 30 دقيقة - العرض : 15 دقيقة - المعامل : 1
ب - تفتيش قسم ابتدائي درس (واحد) ويمكن للمترشح أن يحصل من المعلم على البرنامج الشهرى وعلى اعداد درس المعلم يحضر المترشح تقريرا منقطا من صفر الى 20 ويعلق عليه أمام لجنة الامتحان .
مدة اعداد التقرير : 30 دقيقة •
- مدة المحادثة مع اللجنة : 20 دقيقة
- المعامل : 1 ج تفتيش قسم باحدى التكميليات أو الثانويات أو - مؤسسات التعليم الاختصاصي ويعبر المترشح أثناء تسجيله عن اختياره :
في تكميلية أو ثانوية :
لقسم للآداب والتاريخ والجغرافيا ، لقسم للرياضيات والعلوم .
لقسم للغات الحية .
في مؤسسة اختصاصية :
لقسم للأطفال المتخلفين .
لقسم في الهواء الطلق .
وتختار المؤسسة والقسم من لدن لجنة الامتحان .
- مدة اعداد التقرير : 30 دقيقة مدة المحادثة مع لجنة الامتحان : 20 دقيقة .
المعامل : 1 و تنقط الاختبارات من صفر إلى 20 ..
المادة 11
فتح المادةيقترح المترشحون الذين حصلوا - بالنسبة لكامل الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية - على مجموع النقط المحددة من طرف لجنة الامتحان والتي يجب ألا تقل عن النصف الاقصى لنقط الاختبارات الاجبارية ، وذلك لقبولهم النهائي في الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة دور المعلمين ..
وتوضع قائمة المترشحين الناجحين حسب ترتيب الاستحقاق وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
و تسلم لهم من طرف وزير التربية الوطنية شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين
المادة 12
فتح المادةيحتفظ المترشحون غير الناجحين في الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي ولادارة دور المعلمين بحقهم في النجاح في الجزء الاول مدة السنتين التاليتين
المادة 13
فتح المادةتختار مواضيع الاختبار الكتابي والاختبارات الشفاهية للجزء الثانى من برامج قسم التكوين المهني (السنة الرابعة بدور المعلمين
المادة 14
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات الكتابية للجزئين الاول والثانى للمسابقة من طرف لجنة تتألف من رئيس لجنة الامتحان ونائبين ( أحدهما عن اللغة العربية والآخر عن اللغة الفرنسية ) .
وتحضر مواضيع الاختبارات الشفاهية والتطبيقية من طرف لجنة الامتحان وتسحب عن طريق القرعة من لدن المترشحين باستثناء الاحكام المخالفة المشار اليها في هذا القرار •
المادة 15
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة للجزئين الأول والثاني التي يعينها وزير التربية الوطنية كالآتي :
- رئيس يختار من بين المفتشين العامين للتعليم الابتدائي ، 842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ه
- نائبان للرئيس أحدهما عن اللغة العربية والآخر عن اللغة الفرنسية يختاران من بين المفتشين العامين للتربية الوطنية ،
- أعضاء من التعليم العالى ،
- مفتشون عامون للتربية الوطنية ،
- مفتشون مرسمون في التعليم الابتدائي والمتوسط
- كل شخص له كفاءة ضمن اختصاصه •
المادة 16
فتح المادةيكون للمترشح فى قسم اللغتين العربية والفرنسية الاختيار بين استعمال اللغة العربية أو الفرنسية في الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية وفقا للجدول التالي :
القسم الاول :
1 ) اختبار كتابي للقبول بالعربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح ،
2) اختبارات شفاهية : استعمال اللغة غير التي اختيرت في الكتابي • القسم الثاني :
1 ) اختبار كتابي بالعربية أو الفرنسية ، حسب اختيار المترشح ،
2 ) اختبارات شفاهية : اللغة غير التي اختيرت في الكتابي ،
30 ) اختبارات تطبيقية :
ا - زيارة مدرسية : اختيار اللغة عن طريق القرعة ،
ب - تفتيش قسم ابتدائي : الاختيار بين العربية أو الفرنسية ،
ج - تفتيش قسم اختصاصي أو للتعليم المتوسط :
استعمال اللغة غير التي اختيرت في الاختبار السابق
المادة 17
فتح المادةيمنع استعمال القواميس سواء بلغة واحدة أو لغتين أثناء الاختبارات .
المادة 18
فتح المادةيمكن لوزير التربية الوطنية أن ينظم اما بمركز الاعداد لشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى واما في أي مركز آخر لتكوين اطارات التربية الوطنية ، تدريبا يتسمى للمترشحين أن يحسنوا ثقافتهم العامة والمهنية .
المادة 19
فتح المادةتنظم في كل سنة ولغاية 30 يونيو على الاكثر مسابقة لاختيار نخبة من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 4 الآنفة الذكر والراغبين في اعداد اختبارات الجزء الاول من مسابقة شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي
المادة 20
فتح المادةتتضمن مسابقة الاختيار اختبارا كتابيا واحدا عبارة عن عرض مرفوق بتعليق على نص يتألف من 5 الى 6 صفحات يؤخذ من مجلة أو صحيفة أو كتاب ويعالج موضوعا يتعلق بنفسانية الطفل أو المراهق أو بالتربية العامة أو بالمشاكل الثقافية أو التربوية أو العلمية والاجتماعية ..
هناك موضوعان يعرضان على اختيار المترشحين ، مدة الاختبار : 4 ساعات وتصحح الاختبارات من طرف لجنة الامتحان المقررة في المادة 15 أعلاه ويتعين على المترشحين الناجحين أن يحضروا بصفة نظامية الدروس والاعمال في مركز الاعداد الشهادة للتفتيش الابتدائى ويحتفظون خلال اقامتهم في المركز بمرتباتهم وبالتعويضات المسلمة عن مناصبهم الاصلية وكذا الفوائد العينية عند الاقتضاء
المادة 21
فتح المادةيمكن أن يقبل بدون مسابقة لتحضير شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين مفتشو التعليم الابتدائى والمتوسط المتمرنون المشار اليهم في المواد 17 و 18 و 19 من المرسوم رقم 69 299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه والذين مارسوا مهنتهم مدة سنتين على الاقل أن اعتبرت طريقة عملهم مرضية من طرف رؤسائهم السلميين وحسب الضروريات التي تقتضيها المصلحة
المادة 22
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في اختبارات الجزء الأول أن يحضر خلال سنة دروس وأعمال مركز الاعداد لشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ما عدا اذا كان هناك استثناء معلل قانونا وممنوح من وزير التربية الوطنية .
ويحتفظ خلال اقامته في المركز بمرتبه وبالتعويضات المسلمة له في منصبه الأصلي وكذا بالفوائد العينية عند الاقتضاء
المادة 23
فتح المادةان المترشحين لشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين الذين لم يلتحقوا بالمناصب التي عينوا بها في الآجال المحددة من طرف وزير التربية الوطنية يفقدون حقهم في نجاحهم في المسابقة
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 • عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي الجمعة 11 جمادي الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 قرارا وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليم التقني او الفلاحي ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 298 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليم التقنى أو الفلاحي ولا سيما المادة 9 منه ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي بعد المشاركة في مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها بموجب هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ المسابقة - التي لا تشتمل الا على دورة سنوية واحدة بالنسبة لكل من الجزءين المقررين في
المادة 6
فتح المادةأسفله بشهرين قبل اجراء الاختبارات .
وينتهي تاريخ التسجيل - على أبعد حد - بشهر واحد قبل إجراء المسابقة
المادة 3
فتح المادةيتضمن ملف كل مترشح يعد في المفتشيات الأكاديمية ما يلى :
1 ) طلب للتسجيل ، يشير الى اللغة والقسم المختارين ،
2 ) ورقة شخصية تتضمن على الخصوص قائمة الخدمات ،
3 ) تصريح يلتزم به المترشح - في حالة نجاحه - بقبول تعيينه في أي مركز من المراكز التي تنشر في قائمة عند افتتاح المسابقة
4 ) ورقة للحالة المدنية ،
ه) نسخة مطابقة للأصل - للشهادات أو الاجازات ،
6 ) شهادة طبية من طبيب محلف تثبت أن المترشح مؤهل | بدنيا وعقليا لممارسة مهام المفتش في التعليم التقني أو الفلاحي ،
7) ورقة سرية تتضمن رأى الرؤساء السلميين فيما يخص خدمة المترشح يتعين على المترشحين في اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي والمترشحين المؤجلين في أحد الجزءين والراغبين في اعادة تسجيلهم في دورة جديدة ، أن يعيدوا الا طلب تسجيلهم مع الاشارة الى القسم المختار وكذا الشهادة الطبية •
المادة 4
فتح المادةيجوز أن يترشح للجزء الاول من المسابقة :
1 ) الاساتذة المرسمون الحاملون الشهادة من الليسانس وأساتذة التعليم المتوسط والمعلمون الاختصاصيون الحاملون الليسانس في الآداب أو العلوم ، ويجب ألا يقل عمرهم عن 25 سنة كما يجب أن يثبتوا خمس سنوات من التعليم الفعلى عند تاريخ المسابقة منها سنتان في مؤسسة تقنية أو فلاحية
2) المديرون المرسمون المؤسسات التعليم المتوسط والاساتذة التقنيون المرسمون للثانويات التقنية والاساتذة المرسمون في التعليم المتوسط والمعلمون الاختصاصيون المرسمون أصحاب شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو شهادة التحصيل أو شهادة تعادلهما في التعليم التقني أو الفلاحي ويجب ألا يقل عمرهم عن 28 سنة كما يتعين عليهم أن يثبتوا سبع سنوات من التعليم الفعلى عند تاريخ المسابقة منها ثلاث سنوات في مؤسسة للتعليم التقني أو الفلاحي • ) المدرسون المرسمون ممن لهم الشهادة العليا للكفاءة ( النظام السابق ) أو شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو شهادة التحصيل ويجب ألا يقل عمرهم عن 28 سنة كما يتعين عليهم اثبات ثمان سنوات من التعليم الفعلي عند تاريخ المسابقة منها ثلاث سنوات في مؤسسة للتعليم التقني أو الفلاحي . ) الاساتذة التقنيون المرسمون بالثانويات التقنية أو الفلاحية البالغ عمرهم 30 سنة على الاقل والمثبتون ثمان سنوات من التعليم الفعلى فى ثانوية للتعليم التقني أو الفلاحي وفي ضمنها سنتان كرئيس معمل معين طبقا لأحكام المواد. 4 و 8 و 14 من المرسوم رقم 68-306 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة التقنيين في التكميليات التقنية أو الفلاحية .
ه ) المعلمون الذين عهدت لهم في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مهام مفتش فى التعليم التقني أو الفلاحي والمثبتون سنتين من الخدمة بهذه الصفة عند هذا التاريخ ، والى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 .. 844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ه
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة من طرف التربية الوطنية وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
المادة 6
فتح المادةتشتمل مسابقة الحصول على شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي على قسمين :
1 - يستهدف القسم الاول تقدير الثقافة العامة والمؤهلات الثقافية للمترشحين
2 - يستهدف القسم الثاني تقدير الثقافة التربوية - ومؤهلاتهم المهنية • ويجوز للمترشح في كلا القسمين الاختيار فيما بين ثلاثة أقسام : العربية أو الفرنسية أو العربية والفرنسية معا
المادة 7
فتح المادةتشتمل شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقنى أو الفلاحي على الاقسام التالية :
1 - التعليم العام للآداب ،
2 - تعليم العلوم النظرية والتطبيقية .
3 - التعليم التجاري ،
4 - التعليم التقني الصناعي للفتيان ، التعليم التقني الصناعي للفتيات ، 6 التعليم الفلاحي .
المادة 8
فتح المادةلا يمكن لأحد أن يتقدم لاختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليم التقنى أو الفلاحي ان لم يكن محصلا على الجزء الاول منذ سنة على الاقل
المادة 9
فتح المادةيتضمن الجزء الاول من مسابقة شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي ما يلى :
ا - اختبار كتابي للقبول :
وهو في شكل انشاء في الثقافة العامة موجه نحو اختصاص المترشح حسب ماجاء في التسجيل وطبقا للأقسام المذكورة في المادة 7 أعلاه أي :
1) بالنسبة لقسم « التعليم العام للآداب ، وتعليم العلوم
- النظرية والتطبيقية ، موضوع واحد عن كل قسم يتناول المنطق أو علم النفس أو علم الاجتماع أو التربية العامة .
2 ) بالنسبة لقسم « التعليم التجاري ، موضوع واحد يتناول الاقتصاد السياسي .
3 ) بالنسبة لقسم « التعليم التقنى الصناعي ، للفتيان موضوع واحد يتناول التكنولوجيا العامة
4 ) بالنسبة لقسم « التعليم التقنى الصناعي ، للفتيات ، | موضوع واحد يتناول التزيين والاقتصاد المنزلى •
ه ) بالنسبة لقسم « التعليم الفلاحي ، موضوع واحد يتناول الفلاحة المدة : 4 ساعات المعامل : 2 .
كل نقطة تقل عن 9 من 20 تعتبر نقطة اقصائية بعد مداولة لجنة الامتحان
- ب - اختبار كتابي وشفاهى للقبول النهائي وهو في شكل :
1) عرض شفاهي مع تعليق على نص من كتاب أو مجلة أو صحيفة ( من 4 الى 5 صفحات مكتوبة بالآلة الراقنة ) يعالج حسب اختيار لجنة الامتحان موضوعا أدبيا أو فلسفيا أو علميا أو اقتصاديا أو تقنيا أو فلاحيا وغاية هذا الاختبار هي تقدير سهولة الفهم لدى المترشح وحكمه وتعبيره واتصاله .
مدة الاعداد : ساعتان محادثة مع لجنة الامتحان : 30 دقيقة - المعامل : 1
2 ) اختبارات اختيارية :
ا بالنسبة لقسم اللغة الفرنسية : اختبار في اللغة العربية دراسة نص من 8 إلى 10 سطور وهو عبارة عن جواب كتابى على ثلاثة أسئلة يتعلق أولها بفهم النص ، ويتعلق الثاني منها بالمفردات اللغوية والثالث بالنحو المدة : ساعة المعامل : 1 ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق المعدل • ب وبالنسبة لقسم اللغة العربية : اختبار في اللغة الفرنسية دراسة نص من 8 الى 10 سطور ، وهو عبارة عن جواب كتابي على ثلاث أسئلة يتعلق أولها بفهم النص ، ويتعلق الثاني منها بالمفردات اللغوية ، والثالث بالنحو .
المدة : ساعة المعامل : 1 ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق المعدل - •
المادة 10
فتح المادةيقترح المترشحون الذين حصلوا بالنسبة لكامل الاختبارات الكتابية والشفاهية الاجبارية - - على مجموع النقط المحددة من طرف لجنة الامتحان والتي لا يمكن أن تقل لقبولهم عن في النصف الجزء الأول الاقصى من من نقط شهادة الاختبارات الكفاءة الاجبارية للتفتيش وذلك في التعليم التقني أو الفلاحي وتعد قائمة المترشحين المقبولين عن كل جزء وحسب ترتيب الاستحقاق وتنشر بعد ذلك في النشرة الرسمية للتربية الوطنية ويحتفظ المترشحون الذين لم يقصوا من الاختبار الكتابي للقبول والذين لم يقبلوا نهائيا ، يحق نجاحهم في الكتابي الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 للمشاركة في الدورة القادمة 6 كما يحتفظون بالنقط التي حصلوا عليها في نفس الاختبار
المادة 11
فتح المادةتتضمن اختبارات الجزء الثاني من مسابقة شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليم التقنى أو الفلاحي ما يلى :
ا - اختبار كتابي :
وهو في شكل انشاء يتناول موضوعا تربويا يطبق على التخصص الذي اختاره المترشح المدة : 4 ساعات - المعامل : 2
ب - اختبارات تطبيقية تتضمن :
1) درس يختار من احدى المواد المطابقة لتخصص المترشح ويؤخذ من برامج الثانويات الوطنية للتعليم التقنى أو الفلاحي ويسحب موضوعه عن طريق القرعة .
ويجرى هذا الدرس بمحضر التلاميذ أو دونهم حسب الكيفيات المحددة من قبل رئيس لجنة الامتحان ويجوز للمترشح أن يطلع على جميع الكتب أو الوثائق المتوفرة .
مدة الاعداد : ساعة ونصف مدة الدرس : 45 دقيقة المعامل : 2
2 ) زيارة لثانوية للتعليم التقني أو الفلاحي ولا سيما الى المعامل أو القاعات المتخصصة أو حقول التجارب وذلك من ناحية التنظيم المادي والتربوي • ! مدة التحضير : ساعة ونصف مدة العرض : 20 د المعامل : 2 ويجوز للمترشح الاطلاع على قانون التعليم التقني أو على وثائق مماثلة
المادة 12
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 وتقرن النقط بالعوامل المقررة ويقترح المترشحون الذين حصلوا بالنسبة لكامل الاختبارات الكتابية - والشفاهية والتطبيقية على مجموع النقط المحددة من طرف لجنة الامتحان والتي لا يمكن أن تقل عن النصف الاقصى من نقط الاختبارات الاجبارية ، وذلك لقبولهم في الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي وتوضع قائمة المترشحين عن كل جزء وحسب الاستحقاق، و تنشر بعد ذلك في النشرة الرسمية للتربية الوطنية وتسلم لهم من طرف وزير التربية الوطنية شهادة | الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي تتضمن القسم المختار .
المادة 13
فتح المادةيحتفظ المترشحون الذين لم يقبلوا في الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليم التقني أو الفلاحي بالاستفادة من نجاحهم في الجزء الاول خلال الدورتين التاليتين .
المادة 14
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات الكتابية عن الجزءين ويجوز للمترشح أن يحصل من المدير على كل وثيقة | الاول والثانى للمسابقة من طرف لجنة تتألف من رئيس لجنة يراها ضرورية ويضع تقريرا ثم يعلق عليه أمام لجنة الامتحان مدة تحضير التقرير : 30 د العرض : 20 د المعامل : 2 ) تفتيش درس ( سواء في قسم أو معمل أو حقل للتجارب ) يختار من احدى المواد المطابقة لتخصص المترشح ويؤخذ من برامج الثانويات الوطنية للتعليم التقني أو الفلاحي ويعد تقريرا ثم يعلق عليه أمام لجنة الامتحان .
مدة تحضير التقرير : 30 د محادثة مع لجنة الامتحان : 20 د المعامل : 3 .
ويتم اختيار المؤسسة والقسم من طرف رئيس لجنة الامتحان .
ج اختبار شفاهي ، عبارة عن شرح لموضوع أو حل لمشكل ملموس ادارى أو تشريعي أو في التعليم التقني ويمكن أن يتناول هذا الاختبار موضوع خريطة مدرسية لو دراسة ملف للبناء المدرسي أو للتجهيز الامتحان ومن فرد مختص في كل اختبارات المسابقة والمعينين من قبل وزير التربية الوطنية .
وتعد مواضيع الاختبارات الشفاهية والتطبيقية من طرف لجنة الامتحان وتسحب عن طريق القرعة من لدى المترشح .
باستثناء المقتضيات المخالفة المشار اليها في هذا القرار
المادة 15
فتح المادةتنألف لجنة المسابقات للجزءين الاول والثاني التي يعينها وزير التربية الوطنية على النحو التالي :
رئيس يختار من بين المفتشين العامين للتربية الوطنية ، نائب للرئيس عن كل قسم من الاقسام المبينة في المادة 7 أعلاه ويختار من بين المفتشين العامين للتربية الوطنية ،
- أعضاء في التعليم العالي ،
- المفتشون العامون للتربية الوطنية .
المفتشون المرسمون في التعليم التقني أو الفلاحي والحاصلون على شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي ، كل شخص كفء في اختصاصه . 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ه
المادة 16
فتح المادةيجوز لوزير التربية الوطنية أن ينظم سعيا وراء تحسين الثقافة العامة والمهنية للمترشحين وعن قسم واحد أو عدة أقسام اما بمركز التحضير لشهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى وأما فى أى مركز آخر لتكوين اطارات التربية الوطنية الذي قد يحدث ، تكوينهم وفق الأحكام الواردة في المواد التالية .
المادة 17
فتح المادةيجوز تنظيم حسب حاجات كل قسم من الاقسام المذكورة في المادة 7 أعلاه وعلى أبعد تقدير في 30 يونيو - مسابقة لاختيار نخبة من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 4 أعلاه والراغبين في اعداد اختبارات الجزء الاول من مسابقة شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم التقني أو الفلاحي يعلن عن هذه المسابقة وتحضر الملفتات ضمن الكيفيات الواردة في المادة 3 أعلاه
المادة 18
فتح المادةتتضمن مسابقة الاختيار اختبارا كتابيا واحدا عبارة عن عرض مرفوق بتعليق على نص يتألف من 5 الى 6 صفحات ، ويعالج حسب اختيار لجنة الامتحان ، موضوعا أدبيا أو فلسفيا أو علميا أو اقتصاديا أو تقنيا أو فلاحيا ولا يوجد أى برنامج محدد لذلك غير أنه يطلب من المترشحين قراءة متكررة للنصوص وتدريب على تحليلها • مدة الاختبار : 4 ساعات • تصحح الاختبارات من طرف لجنة الامتحان المقررة في المادة 15 أعلاه ويتحتم على المترشحين المقبولين حسب الاماكن المعروضة متابعة الدروس والاعمال المقررة لهم ويحتفظون خلال اقامتهم في مركز التحضير بمرتباتهم وبالتعويضات المرتبطة بوظيفتهم الاصلية وكذلك بالفوائد العينية عند الاقتضاء .
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يقبل في مركز التحضير وبدون مسابقة المعلمون المكلفون بمهام مفتشى التعليم التقنى أو الفلاحي المشار اليهم في المواد 17 و 18 و 19 من المرسوم رقم 68-298 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه والذين مارسوا مهنتهم مدة سنتين على الاقل وغير المرسمين اذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية من طرف رؤسائهم السلميين .
المادة 20
فتح المادةيتعين على كل مترشح مقبول في الجزء الأول من شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليم التقني أو الفلاحي أن يحضر الدروس والاعمال مدة سنة بالمركز التحضيري ، ماعدا اذا كان هناك استثناء معلل قانونا وممنوح من قبل وزير التربية الوطنية ويحتفظ خلال اقامته في المركز بمرتبه وبالتعويضات المرتبطة بوظيفته الاصلية وكذا بالفوائد العينية عند الاقتضاء .
المادة 21
فتح المادةان المترشحين لشهادة الكفاءة للتفتيش في | التعليم التقني أو الفلاحي الذين لم يلتحقوا بالمناصب التي عينوا بها في الآجال المحددة من طرف وزير التربية الوطنية يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم في المسابقة •
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.