قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995 ، يتعلّق برخص الدخول إلى المطارات. . 21
المادة 4
تسلّم رخصة الدخول الدائمة بصفة شخصية محضة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو تجاريا ضمن مؤسسات أو إدارات أو هيئات لها نشاط داخل المطار، وتكون هذه الرخصة على شكل شارة صدرية.