قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995 ، يتعلّق برخص الدخول إلى المطارات. . 21
المادة 3
رخصة الدخول وثيقة تسلّمها مصالح الشرطة بصفة دائمة أو مؤقتة.
ويسمح بواسطة هذه الرخصة بدخول الأشخاص والعربات والآلات إلى المناطق المخصصة والعامة بالمطارات المدنية.