قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 ، يتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 3
تقوم الأمانة العامة بالمهام الآتية :
- تنسيق نشاطات المصالح المكلفة بتسيير المستخدمين والميزانية والمحاسبة ومتابعتها وصيانة التجهيزات والمنشآت الأساسية للمدرسة،
- ضمان سير مكتب التنظيم والسهر على حفظ وثائق المدرسة وأرشيفها،
- ضمان إيواء التلاميذ وإطعامهم ونقلهم،
- ترقية النشاطات العلمية والثقافية والرياضية وتنميتها لفائدة التلاميذ.