قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 ، يتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 24
تكلّف مصلحة المنشورات بما يأتي :
- نشر أشغال البحث وأعمال اللقاءات العلمية المنتجة في إطار نشاط المركز،
- إصدار مجلة المدرسة وكذا المصنفات والمجلدات والنشريات المتعلقة بالرصيد الوثائقي المتوفر لديها،
- نشر وتوزيع الدروس والنصوص والوثائق المستعملة كسند بيداغوجي.