قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 ، يتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة 10
تكلّف مديرية الدراسات بتأطير التكوين ومتابعته، وتقوم على الخصوص بالمهام الآتية :
- السهر على تنظيم تمدرس التلاميذ ومتابعتهم البيداغوجية،
- ضمان شروط تطبيق برامج التعليم ومتابعة سير الدراسات، تقييم برامج التعليم واقتراح تكييفها الدوري بالاتصال مع الأساتذة والقطاعات المستعملة. 13 سبتمبر سنة 2004 م