قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 87 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 وتسيير مديرية المياه للولاية • 1442 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة والعمليات المالية للولاية الميزانية قرار مؤرخ في 22 رجب عام 139 الموافق 12 سبتمبر - 1440 1 سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الترسيم لفائدة ملحقي و كتاب وأعوان الادارة البلدية المعينين طبقا للاحكام المتضمنة الحماية الاجتماعية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1443
المادة 6
يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق