المادة 3
ترتب المناصب العليا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها الرياضة بالجزائر، المدرجة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى، وفقا للترقيم المتحصل عليه عملا شروط شغل طريقة المناصب التعيين المستوى الرقم السلمي | الاستدلالي م 746 مرسوم
م - 1 1-632 - التعليم المستمر قرار مشترك في المعهد مع بين وزير حيازة ليسانس الشبيبة التعليم العالي والرياضة على الاقل، أو والوزير شهادة تعادلها. المكلف 4 سنوات من بالتعليم الخبرة المهنية. العالي م 1-632 متصرف اداري أو رتبة تعادلها. 5 سنوات من قرار من الوزير الخبرة المهنية م 2-556 - التعليم المستمر في المعهد مع حيازة ليسانس مقرر من التعليم العالي المدير على الاقل، شهادة أو مستوى يعادلها.
سنتان (2) من الخبرة المهنية.
بطريقة التصنيف الوطنية في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، حسب الجدول الآتي : 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413 الترتيب المؤسسة العمومية المناصب العليا شروط شغل طريقة الرقم المنصب التعيين الصنف القسم المعهد الوطني للتكوين العالي في رئيس مصلحة 16 علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر