قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بسيدي جلول في ولاية عين الدفلى. سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة 18 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 19 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 20 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 20 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 21 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 22 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 23 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 23 سنة 2002 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 24 سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة 25 سنة 2002، يتضمن ضبط حدود مساحة 26
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002.
وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات محمد ترباش وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي