قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 90 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 العامة المهنية . 1322 \
المادة 8
يعفى المترشحون الحاصلون على شهادة نهاية الدراسة من سنة تكوين المعلمين المساعدين من الاختبارات الكتابية والاختبار الشفاهي، ولا يجرى لهم الا الاختبار التطبيقي أما الحاصلون على شهادة التعليم المتوسط، أو على شهادة معادلة للتعليم، فيعفون من الاختبارات الكتابية الخاصة بالثقافة العامة ولا يجرى لهم الا الاختبار الكتابى فى التربية والاختباران التطبيقي والشفاهي .