المادة 16
يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع | الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 المشار اليه اعلاه، ويعوض بهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تحديد كيفيات تنظيم مسابقات للدخول الى سلك الممرنين ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
يقرران ما يلى :