قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 90 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 العامة المهنية . 1322 \
المادة 13
يجرى الاختباران التطبيقى والشفاهي امام لجنة تتألف من مفتش التعليم الابتدائى والمتوسط بالدائرة، رئيسا ومدير مدرسة ابتدائية، ومعلم مساعد مرسم وتقترح هذه اللجنة نجاح المترشح او تأجيله.