قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 9 مارس سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع . 515
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 9 مارس سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع . 515
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.