المادة 2
يستفيد رياضيو النخبة و ذات المستوى العالي لصنفي أو ب من زيادة نقاط في المعدل المتحصل عليه في الإختبارات الكتابية للمسابقات على أساس الإختبارات والإمتحانات المهنية المنظمة للإلتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية كما يأتي :
- السدس من أقصى النقاط التي يمكن أن يتحصل عليها رياضيو المستوى العالي من الصنف "أ"
كما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
العشر من أقصى النقاط التي يمكن أن يتحصل عليها رياضيو النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف ب كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.