قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . 1638
المادة 6
يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مهندسين للدولة في الاشغال العمومية والبناء متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المشار اليه أعلاه .